الإمام أحمد المرتضى
73
شرح الأزهار
الشرط فلم يرد فيه تحريم ( 1 ) إلا لأجل ما يستلزم من عدم انبرام العقد بعد التفرق فإذا أبطله في المجلس فقد زال المانع ( و ) الشرط الثالث ( تيقن التساوي حال العقد ) ( 2 ) فلو لم يتيقن تساوي المتقابلين في الوزن والكيل عند العقد لم يصح عندنا ( 3 ) وقيل ح مرادهم بقولهم حال العقد في المجلس كما قالوا في شروط السلم إذا اختل شرط منها ثم حصل في المجلس صح ( و ) الشرط الرابع ( التقابض ) ( 4 ) وهو أن يقبض كل واحد من المتبايعين ( في المجلس ) ( 5 ) ما وقع عليه العقد فلو تأخر قبض المالين أو أحدهما عن المجلس بطل العقد وإن تأخر بعض أحد المالين بطلت حصته وقال أبوح ( 6 ) لا يشترط التقابض في المجلس إذا لم يكن مؤجلا قال السيد ح والفقيه ح وهو المذهب ( 7 ) قال مولانا عليه السلام بل المذهب ما ذكرناه وقد ذكره الفقيهان ى ع وهو قول ش ( 8 ) ( وإن طال ) أي ولو تأخر القبض عن العقد بأوقات كثيرة صح مهما وقع القبض في المجلس ( أو انتقل البيعان ) من مكان العقد إلى جهة أخرى لم يضر انتقالهما ( أو أغمي عليهما ) ( 9 ) أو على أحدهما ثم أفاق وحصل التقابض في المجلس صح ذلك ( أو أخذ ) أحد المتبايعين ( رهنا أو ) حصلت ( إحالة ) ( 10 ) بما يستحق ( أو كفالة ) لم يفسد البيع بذلك